السيد موسى الحسيني الزنجاني

576

المسائل الشرعية

عدّة الطلاق مسألة 2519 : ليس على المرأة اليائسة عدّة ولا على المرأة التي لم تكمل تسع سنوات ، أي يُسمح لهما بالزواج بعد الطلاق مباشرة سواء حصلت المقاربة معهما أم لا . مسألة 2520 : المرأة التي أكملت تسع سنوات وقبل بلوغها سن اليأس إذا طلّقها زوجها بعد الدخول بها ، وجبت عليها العدّة ، أي لا تستطيع الزواج الا ان ترى ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً ولو كان مقداراً قليلًا . وأمّا إذا طلّقها قبل الدخول ، فلا عدّة عليها ، ويصحّ زواجها بعد الطلاق مباشرة . مسألة 2521 : إذا كانت المرأة في سن من تحيض عادة ولكنها لا تحيض ، أو كانت ترى الحيض ولكن كانت الفاصلة بين الحيضتين ثلاثة أشهر أو أكثر ، فإن طلّقها زوجها بعد المقاربة ، يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة أشهر قمرية . مسألة 2522 : تنتهي عدّة المرأة التي عدّتها ثلاثة أشهر في نفس ذلك اليوم التي طُلقت فيه من الشهر الرابع ، والأحوط استحباباً أن لا تتزوج المطلّقة قبل مضي 90 يوماً من زمان الطلاق وأن تجتنب عن الأمور المحرّمة في العدّة كالزينة . مسألة 2523 : تنقضي عدّة المطلّقة الحامل بوضع حملها ، سواء كان الحمل تامّاً أو سقطاً فعلى هذا لو كان الوضع أو السقط بعد الطلاق - مثلًا - بساعة تتمّ عدّتها ، ولا فرق بين ان يكون الولد عن نكاح صحيح أو عن وطئ شبهة لكن لو كانت حملت من الزنا أو حملت من غير زوجها شبهة ثمّ طلّقها زوجها لم